الكتاب الثالث — في القواعد الخاصة بالمجرمين الاحداث › الباب الخامس — في تنفيذ القرارات
المادة 490
اذا اعطى صاحب الشأن ضمانات اكيدة على انه قد صلح حاله جاز لمحكمة الاحداث بعد انقضاء مهلة خمس سنوات اعتبارا من يوم انتهاء مدة تدبير الحماية او التهذيب - ان تقرر بناء على عريضة مقدمة من صاحب الشأن او من النيابة او من تلقاء نفسها الغاء القسيمة رقم 1 المنوه بها عن التدبير .
وتختص بالنظر في ذلك كل من المحكمة التي طرحت أمامها المتابعة أصلا او محكمة الموطن الحالى لصاحب الشأن او محل ميلاده ولا يخضع حكمها لاي طريق من طرق الطعن .
واذا صدر الأمر بالالغاء اتلفت القسيمة رقم 1 المتعلقة بذلك التدبير .