أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الثالث — في القواعد الخاصة بالمجرمين الاحداث › الباب الرابع — في تغيير ومراجعة تدابير مراقبة وحماية الاحداث
المادة 488
الاحكام الصادرة في شأن المسائل العارضة أو دعاوى التغيير في التدابير او بخصوص الافراج تحت المراقبة او الإيداع أو الحضانة يجوز شمولها بالنفاذ المعجل رغم المعارضة او الاستئناف ويرفع الاستئناف الى غرفة الاحداث بالمجلس القضائي