الكتاب الثالث — في القواعد الخاصة بالمجرمين الاحداث › الباب الرابع — في تغيير ومراجعة تدابير مراقبة وحماية الاحداث
المادة 487
يجوز لقاضي الاحداث عند الاقتضاء أن يأمر اذا ما طرأت مسألة عارضة أو دعوى متعلقة بتغيير نظام الايداع او الحضانة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان وجود شخص الحدث تحت سلطته وله ان يأمر بمقتضى قرار مسبب بنقل الحدث الذي يتجاوز عمره الثالثة عشرة الى أحد السجون وحبسه فيه موقتا طبقا للاوضاع المقررة في المادة 456 ويجب مثول الحدث في أقرب مهلة أمام قاضي الاحداث | أو محكمة الاحداث الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 671