الكتاب الثالث — في القواعد الخاصة بالمجرمين الاحداث › الباب الثالث — في الافراج تحت المراقبة
المادة 481
يخطر الحدث ووالداه ووصيه والشخص الذي يتولى حضانته فى جميع الاحوال التي يتقرر فيها نظام الافراج تحت المراقبة بطبيعه هذا التدبير والغرض منه والالتزامات التي يستلزمها .
واذا مات الحدث او مرض مرضا خطيرا او تغير محل اقامته او غاب بغير اذن تعين على الوالدين او الوصي او متولى الحضانة او المستخدم ان يبادر باخطار المندوب بذلك بغير تمهل واذا كشفت حادثة ما عن اغفال واضح للرقابة من جانب الوالدين او الوصي او متولي الحضانة أو عوائق منظمة مقامة في مباشرة مهمة المندوب فلقاضى الاحداث او محكمة الاحداث حسبما يكون القرار المتخذ بالنسبة للحدث ان يحكم على الوالدين او الوصي او متولي الحصانة بغرامة مدنية من 10 الى 500 ) من عشرة الى خمسمائة دينار )
عُدِّل بموجب قانون رقم 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
المادة 481 : يخطر الحدث ووالده أو وصيه والشخص الذي يتولى حضانته في جميع الاحوال التي يتقرر فيها نظام الافراج المراقب، بطبيعة هذا التدبير والغرض منه والالتزامات التي يستلزمها .
واذا مات الحدث أو مرض مرضا خطيرا أو تغير محل اقامته أو غاب بغير اذن تعين على الوالدين أو الوصى أو متولى الحضانة أو المستخدم أن يبادر باخطار المندوب بذلك بغير تمهل .
واذا كشفت حادثة عن اغفال واضح للرقابة من جانب الوالدين أو الوصى أو متولى الحضانة أو عوائق منظمة مقامة فى مباشرة مهمة المندوب فلقاضي الاحداث أو قسم الاحداث كيفما يكون القرار المتخذ بالنسبة للحدث أن يحكم على الوالدين أو الوصى أو متولى الحضانة بغرامة مدنية من 100 الى 500 دج ( من مائة الى خمسمائة دينار) .
وفي حالة العود فان ضعف أقصى الغرامة يمكن أن يحكم به .