الكتاب الثالث — في القواعد الخاصة بالمجرمين الاحداث › الباب الثالث — في الافراج تحت المراقبة
المادة 480
يعين قاضي الاحداث المندوبين المتطوعين من بين الاشخاص الذين يبلغ عمرهم واحدا وعشرين عاما على الاقل من غير تفرقة فى الجنس والجنسية والذين يكونون جديرين بالثقة واهلا للقيام بارشاد الاحداث • ويختار المندوبون الدائمون من بين المندوبين المتطوعين بطريق الافضلية ويعينون بقرار من وزير العدل ويتقاضون مرتبا .
وتدفع مصاريف الانتقال التي يتكبدها جميع المندوبين لرقابة الاحداث بصفتها من مصاريف القضاء الجزائي .