أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الثالث — في القواعد الخاصة بالمجرمين الاحداث › الباب الثالث — في الافراج تحت المراقبة
المادة 478
تتحقق مراقبة الاحداث الموضوعين في نظام الافراج تحت المراقبة بدائرة كل محكمة احداث بأن يعهد الى مندوب أو عدة مندوبين دائمين أو مندوبين متطوعين بمراقبة الاحداث ويعين مندوب بالنسبة لكل حدث اما بأمر من قاضي الاحداث أو عند الاقتضاء من قاضي التحقيق المختص بشؤون الاحداث | واما بالحكم الذي يفصل في موضوع القضية