الكتاب الثالث — في القواعد الخاصة بالمجرمين الاحداث › الباب الثاني — في جهات التحقيق والحكم الخاصة بالمجرمين الاحداث
المادة 477
يحظر نشر ما يدور في جلسات جهات الاحداث القضائية في الكتب او الصحافة او بطريق الاذاعة او السينما أو بأية وسيلة أخرى كما يحظر أن ينشر بالطرق نفسها كل نص أو ايضاح يتعلق بهوية أو شخصية الاحداث المجرمين ويعاقب على مخالفة هذه الاحكام بعقوبة الغرامة من 200 الى 2000 ) من مائتني الى ألفى ) دينار وفى حالة العود يجوز الحكم بالحبس من شهرين الى سنتين .
ويجوز نشر الحكم ولكن بدون أن يذكر اسم الحدث ولو بأحرف اسمه الاولى والا عوقب على ذلك بالغرامة من مائتي الى ألفي دينار .