أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الثالث — في القواعد الخاصة بالمجرمين الاحداث › الباب الثاني — في جهات التحقيق والحكم الخاصة بالمجرمين الاحداث
المادة 470
يجوز لمحكمة الاحداث فيما يتعلق بالاجراءات المنصوص عليها في المادة 444 أن تأمر بشمول قرارها بالنفاذ المعجل رغم المعارضة أو الاستئناف الجمعة 20 صفر عام 1386 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية )) 669