أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في التحقيقات › الفصل الاول — في الجناية أو الجنحة المتلبس بها
المادة 46
يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة تتراوح بين 20000 الى 200000 دينار كل من أفشى مستندا ناتجا من التفتيش أو اطلع عليه شخصا لا صفة له قانونا في الاطلاع عليه وذلك بغير اذن من المتهم أو من ذوى حقوقه أو من الموقع على هذا المستند أو من المرسل اليه مالم تدع ضرورات التحقيق الى غير ذلك .