أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الثالث — في القواعد الخاصة بالمجرمين الاحداث › الباب الثاني — في جهات التحقيق والحكم الخاصة بالمجرمين الاحداث
المادة 468
يفصل في كل قضية على حدة في غير حضور باقى المتهمين .
ولا يسمح بحضور المرافعات الا لشهود الفضية والاقارب القريبين للحدث ووصيه أو نائبه القانونى وأعضاء نقابة النطق به ويرفع هذا الاستئناف أمام غرفة الاحداث بالمجلس المحامين وممثلي الجمعيات أو الرابطات أو المصالح أو الانظمة القضائي المنصوص عليها في المادة 472