الكتاب الثالث — في القواعد الخاصة بالمجرمين الاحداث › الباب الاول — أحكام تمهيدية
المادة 468
فاذا كانت المخالفة ثابتة جاز للمحكمة ان تقضى بمجرد التوبيخ البسيط للحدث او تقضى بعقوبة الغرامة المنصوص عليها قانونا غير انه لا يجوز فى حق الحدث غير البالغ من العمر ثلاث عشرة سنة سوى التوبيخ .
و للمحكمة فضلا عن ذلك اذا مارأت فى صالح الحدث اتخاذ تدبير مناسب أن ترسل الملف بعد نطقها بالحكم الى قاضي الاحداث الذى له سلطة وضع الحدث تحت نظام الافراج تحت المراقبة .
واذا كان الحكم قابلا للاستئناف رفع هذا الاستئناف الى محكمة الاحداث