الكتاب الثالث — في القواعد الخاصة بالمجرمين الاحداث › الباب الثاني — في جهات التحقيق والحكم الخاصة بالمجرمين الاحداث
المادة 466
تطبق على الاوامر التي تصدر من قاضي الاحداث وقاضي التحقيق المختص بشؤون الاحدات أحكام المواد من 170 - 173 • المهتمة بشؤون الاحداث والمندوبين المكلفين بالرقابة على الاحداث المراقبين ورجال القضاء .
ويجوز للرئيس أن يأمر فى كل وقت بانسحاب الحدث طيلة المرافعات كلها أو جزء منها أثناء سيرها ويصدر الحكم في جلسة علنية بحضور الحدث