الكتاب الثالث — في القواعد الخاصة بالمجرمين الاحداث › الباب الثاني — في جهات التحقيق والحكم الخاصة بالمجرمين الاحداث
المادة 465
اذا كان مع الحدث في ارتكاب جناية أو جنحة فاعلون أصليون أو شركاء راشدون أحالهم قاضي التحقيق الى الجهة المختصة عادة بمحاكمتهم طبقا للقانون العام وفصل عنهم القضية التي تخص الحدث وأحاله الى محكمة الاحداث
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-72 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
المادة 465 : اذا كان مع الحدث في ارتكاب جناية أو جنحة فاعلون اصليون او شركاء راشدون وسبق لقاضي التحقيق ان أجرى تحقيقا ضدهم جميعا يحيل هؤلاء الى الجهة المختصة عادة لمحاكمتهم طبقا للقانون العام ويفصل عنهم القضية التي تخص الحدث واحالته الى محكمة الاحداث ) .