أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الثالث — في القواعد الخاصة بالمجرمين الاحداث › الباب الثاني — في جهات التحقيق والحكم الخاصة بالمجرمين الاحداث
المادة 457
اذا تبين قاضي التحقيق أن الاجراءات قد تم استكمالها أرسل الملف بعد أن يرقم الكاتب أوراقه الى وكيل الدولة الذي يتعين عليه تقديم طلباته فى خلال عشرة أيام على الاكثر