الكتاب الثالث — في القواعد الخاصة بالمجرمين الاحداث › الباب الثاني — في جهات التحقيق والحكم الخاصة بالمجرمين الاحداث
المادة 453
يقوم قاضى الاحداث ببذل كل همة وعناية ويجرى التحريات اللازمة للوصول الى اظهار الحقيقة وللتعرف على شخصية الحدث وتقرير الوسائل الكفيلة بتهذيبه .
و تحقيقا لهذا الغرض فانه يقوم اما باجراء تحقيق غير رسمى أو طبقا للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون في التحقيق الابتدائى وله أن يصدر أى أمر لازم لذلك مسع مراعاة قواعد القانون العام .
ويجرى بحثا اجتماعيا يقوم فيه بجمع المعلومات عن الحالة المادية والادبية للاسرة وعن طبع الحدث وسوابقه وعن مواظبته في الدراسة وسلوكه فيها وعن الظروف التي تماش فيها أو نشأ وتربى .
ويأمر قاضي الاحداث باجراء فحص طبي والقيام بفحص نفساني ان لزم الامر ويقرر عند الاقتضاء وضع الحدث في مركز للايواء أو للملاحظة غير انه يجوز لصالح الحدث الا يأمر باجراء أي من هذه التدابير أو لا يقرر الا تدبيرا واحدا من بينهما وفى هذه الحالة يصدر أمرا مسببا .