الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في التحقيقات › الفصل الاول — في الجناية أو الجنحة المتلبس بها
المادة 44
يجوز لمأمور الضبط القضائي الانتقال الى مساكن | ضبطها غير أنه يجب أن يراعى فى تفتيش أماكن يشغلها شخص ملزم قانونا بكتمان السر المهنى أن تتخذ مقدما جميع التدابير اللازمة لضمان احترام ذلك السر .
تغلف الاشياء أو المستندات المضبوطة ويختم عليها اذا أمكن ذلك فاذا تعذرت الكتابة عليها فانها توضع في وعاء أو كيس يعلق عليه مأمور الضبط القضائي شريطا من الورق ويختم عليه بختمه .