الكتاب الثالث — في القواعد الخاصة بالمجرمين الاحداث › الباب الاول — أحكام تمهيدية
المادة 444
لا يجوز في مواد الجنايات والجنح أن يتخذ ضد الحدث الذي لم يبلغ الثامنة عشرة الا تدبير أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب الآتي بيانها :
1) تسليمه لوالديه أو لوصيه أو الشخص الذي يتولى حضانته أو شخص جدير بالثقة .
20) تطبيق نظام الافراج عنه مع وضعه تحت المراقبة ) وضعه فى منظمة أو مؤسسة عامة أو خاصة معدة للتهذيب أو التكوين المهنى مؤهلة لهذا الغرض ، ) وضعه بمؤسسة طبية أو طبية تربوية مؤهلة لذلك ،
ه) وضعه في خدمة المصلحة العامة المكلفة بالمساعدة ،
6) وضعه في مدرسة داخلية صالحة لايواء الاحداث المجرمين في سن الدراسة غير أنه يجوز أن يتخذ كذلك فى شأن الحدث الذي يتجاوز الثالثة عشرة من عمره تدبير يرمى الى وضعه بمؤسسة عامة للتهذيب تحت المراقبة أو للتربية الاصلاحية 666 الجريدة الرسمية ويتعين في جميع الاحوال أن يكون الحكم بالتدابير المذكورة آنفا لمدة معينة لا يجوز أن تتجاوز التاريخ الذي فيه يبلغ القاصر ثماني عشرة سنة كاملة
عُدِّل بموجب قانون رقم 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
المادة 444 : لا يجوز في مواد الجنايات والجنح أن يتخذ ضد الحدث الذى لم يبلغ الثامنة عشرة . الا تدبير أو أكثر من تدابير الحماية والتهذيب الآتي بيانها :
I تسليمه لوالديه أو لوصيه أو لشخص جدير بالثقة .
2 - تطبيق نظام الافراج عنه مع وضعه تحت المراقبة .. 3 وضعه فى منظمة أو مؤسسة عامة أو خاصة معدة للتهذيب أو التكوين المهني مؤهلة لهذا الغرض : 4 وضعه في مؤسسة طبية أو طبية تربوية - مؤهلة لذلك . 5 وضعه في مصلحة عمومية مكلفة بالمساعدة . 6 وضعه في مدرسة داخلية صالحة لايواء - الاحداث المجرمين في سن الدراسة، غير أنه يجوز أن يتخذ كذلك فى شأن المتهم الذي يتجاوز عمره الثالثة عشرة تدبير يرمى الى وضعه في مؤسسة عامة للتهذيب تحت المراقبة أو للتربية الاصلاحية .
ويتعين فى جميع الاحوال أن يكون الحكم بالتدابير المذكورة آنفا لمدة معينة لا يجوز أن تتجاوز التاريخ الذى يبلغ فيه القاصر سن الرشد المدني .