الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في التحقيقات › الفصل الاول — في الجناية أو الجنحة المتلبس بها
المادة 43
يحظر فى مكان ارتكاب الجناية على كل شخص لا صفة له أن يقوم باجراء أي تغيير على حالة الاماكن التي وقعت فيها الجريمة أو ينزع أى شيء منها قبل الاجراءات الاولية للتحقيق القضائي . والا عوقب بغرامة من 100 الى 500 دينار .
ومع ذلك فيستثنى من هذا الحظر حالة ما اذا كانت التغييرات أو نزع الاشياء تقتضيها السلامة أو الصحة العمومية أو تستلزمها معالجة المجنى عليهم .
واذا كان المقصود من طمس الآثار أو نزع الاشياء هو عرقلة سير العدالة فيعاقب على هذا الفعل بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 1000 الى 10,000 دينار .
عُدِّل بموجب قانون رقم 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
المادة 43 : يحظر ، في مكان ارتكاب جناية على كل شخص لا صفة له، أن يقوم باجراء أي تغيير على حالة الاماكن التي وقعت فيها الجريمة أو ينزع أى شيء منها قبل الاجراءات الاولية للتحقيق القضائي، والا عوقب بغرامة من 200 الى 1000 دج .
الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريد الرسمية للجمهورية الجزائرية 307 غير أنه يستثنى من هذا الحظر حالة ما اذا كانت التغييرات أو نزع الاشياء للسلامة والصحة | العمومية أو تستلزمها معالجة المجنى عليهم .
واذا كان المقصود من طمس الآثار أو نع الاشياء هو عرقلة سير العدالة عوقب على ذا الفعل بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاثة سنوت وبغرامة من 1000 الى 100000 دج .