أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الرابع — في استئناف الاحكام في مواد الجنح والمخالفات › القسم الثالث — في اجراءات الاستئناف أمام المجلس القضائي
المادة 438
اذا كان الحكم باطلا بسبب مخالفة أو اغفال لا يمكن تداركه للاوضاع المقررة قانونا والمترتب على مخالفتها أو اغفالها البطلان فان المجلس يتصدى ويحكم في الموضوع .