الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الرابع — في استئناف الاحكام في مواد الجنح والمخالفات › القسم الثالث — في اجراءات الاستئناف أمام المجلس القضائي
المادة 437
اذا كان الحكم مستوجب الالغاء لأن المجلس قد رأى أن الواقعة بطبيعتها تستأهل عقوبة جناية قضى المجلس القضائي بعدم اختصاصه وأحال الدعوى الى النيابة العامة لاجراء شئونها بما تراه .
ويجوز للمجلس بعد سماع أقوال النيابة العامة أن يصدر في قراره نفسه أمرا بايداع المتهم السجن أو بالقبض عليه وتطبق فضلا عن ذلك المادة 363 عند الاقتضاء