الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الرابع — في استئناف الاحكام في مواد الجنح والمخالفات › القسم الثالث — في اجراءات الاستئناف أمام المجلس القضائي
المادة 433
يجوز للمجلس بناء على استئناف النيابة العامة أن يقضى بتأييد الحكم أو الفائه كليا أو جزئيا لصالح المتهم أو لغير صالحه ولكن ليس للمجلس اذا كان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحده أو من المسؤول عن الحقوق المدنية أن يسىء حالة المستأنف ولا يجوز له اذا كان الاستئناف مرفوعا من المدعى المدني وحده أن يعدل الحكم على وجه يسيء اليه ولا يجوز للمدعى المدنى فى دعوى الاستئناف ان يقدم طلبا جديدا ولكن له أن يطلب زيادة التعويضات بالنسبة للضرر الذي لحق به منذ صدور حكم محكمة الدرجة الاولى .