الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الرابع — في استئناف الاحكام في مواد الجنح والمخالفات › القسم الثالث — في اجراءات الاستئناف أمام المجلس القضائي
المادة 432
اذا رأى المجلس ان الاستئناف قد تأخر رفعه او كان غير صحيح شكلا قرر عدم قبوله .
واذا ما رأى ان الاستئناف رغم كونه مقبولا شكلا ليس قائما على أساس قضى بتأييد الحكم المطعون فيه .
وفي كلتا الحالتين يلزم المستأنف المصاريف مالم يكن الاستئناف صادرا من النيابة العامة فان المصاريف تترك اذ ذاك على عاتق الخزينة .