الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الرابع — في استئناف الاحكام في مواد الجنح والمخالفات › القسم الاول — في مباشرة حق الاستئناف
المادة 424
يجب ان يبلغ الاستئناف المرفوع من النائب العام وفق المادة 419 الى المتهم وعند الاقتضاء الى المسؤول عن 664 الجريدة الرسمية الحقوق المدنية غير ان هذا التبليغ يكون اجراؤه صحيحا بالنسبة للمتهم الحاضر اذا حصل بتقرير بجلسة المجلس القضائي اذا كانت القضية قد قدمت الى تلك الجلسة في مهلة الاستئناف المقررة للنائب العام وذلك بناء على استئناف المتهم أو أي خصم آخر في الدعوى .