أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الرابع — في استئناف الاحكام في مواد الجنح والمخالفات › القسم الاول — في مباشرة حق الاستئناف
المادة 423
يجوز ايداع عريضة تتضمن أوجه الاستئناف في قلم كتاب المحكمة فى المواعيد المنصوص عليها لتقرير الاستئناف .
ويتعلق هذا الحق بالمدعى المدنى فيما يتصل بحقوقه المدنية فقط .