الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الرابع — في استئناف الاحكام في مواد الجنح والمخالفات › القسم الاول — في مباشرة حق الاستئناف
المادة 421
يجب أن يوقع على تقرير الاستئناف من كاتب الجهة التي حكمت ومن المستأنف نفسه أو محاميه أو وكيل خاص مفوض عنه بالتوقيع وفى الحالة الاخيرة يرفق التفويض بالمحرر الذي دونه الكاتب واذا لم يكن المستأنف يستطيع التوقيع نوه الكاتب عن ذلك ويفيد تقرير الاستئناف في سجل معد لذلك
عُدِّل بموجب قانون رقم 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
المادة 421 : يجب أن يوقع على تقرير الاستئناف من كاتب الجهة التي حكمت ومن المستأنف نفسه ومن محام أو من وكيل خاص مفوض عنه بالتوقيع، وفى الحالة الاخيرة يرفق التقويض بالمحرر الذي دونه الكاتب، واذا كان المستأنف لا يستطيع التوقيع ذكر الكاتب ذلك .