الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في التحقيقات › الفصل الاول — في الجناية أو الجنحة المتلبس بها
المادة 41
توصيف الجناية او الجنحة بانها فى حالة تلبس اذا كانت مرتكبة في الحال او عقب ارتكابها .
كما تعتبر الجناية أو الجنحة متلبسا بها اذا كان الشخص المشتبه في ارتكابه اياها في وقت قريب جدا من وقت وقوع الجريمة قد تبعه العامة بالصياح أو وجدت في حيازته أشياء أو وجدت آثار أو دلائل تدعو الى افتراض مساهمته في الجناية أو الجنحة وتتسم بصفة التلبس كل جناية أو جنحة وقعت ولو في غير الطروف المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين ، اذا كانت قد ارتكبت فى منزل وكشف صاحب المنزل عنها عقب وقوعها الاشخاص الذين قد يكونون ساهموا في الجناية أو يحوزون أوراقا أو أشياء متعلقة بالافعال الجنائية ويجرى تفتيشا ويحرر عنه محضرا .