الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الثالث — في الحكم الغيابي والمعارضة › القسم الثاني — في المعارضة
المادة 413
تلغى المعارضة الصادرة من المتهم الحكم الصادر غيابيا حتى بالنسبة لما قضى به فى شأن طلب المدعى المدنى .
واما المعارضة الصادرة من المدعي المدني او من المسؤول عن الحقوق المدنية فلا أثر لها الا على ما يتعلق بالحقوق المدنية وتعتبر المعارضة كأن لم تكن اذا لم يحضر المعارض في التاريخ المحدد له فى التبليغ الصادر اليه شفويا والمثبت في محضر في وقت المعارضة أو بتكليف بالحضور مسلم لمن يعنيه الامر طبقا للمواد 439 وما يليها .
الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية : 663 ويتعين في جميع الاحوال أن يتسلم أطراف الدعوى الآخرون تكليفا جديدا بالحضور