الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الثالث — في الحكم الغيابي والمعارضة › القسم الثاني — في المعارضة
المادة 412
اذا لم يحصل التبليغ لشخص المتهم تعين تقديم المعارضة في المواعيد السابق ذكرها آنفا والتي تسرى اعتبارا من تبليغ الحكم بالموطن او دار البلدية او النيابة غير أنه اذا لم يحصل التبليغ لشخص المتهم ولم يخلص من اجراء تنفيذى ما ان المتهم قد احيط علما بحكم الادانة فان معارضته تكون جائزة القبول حتى بالنسبة للحقوق المدنية الى حين انقضاء مواعيد سقوط العقوبة بالتقادم .
و تسرى مهلة المعارضة فى الحالة المشار اليها في الفقرة السابقة اعتبارا من اليوم الذى احيط به المتهم علما بالحكم .
ويجوز الطعن في الحكم الغيابي بالمعارضة بتقرير كتابي او شفوى لدى قلم كتاب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم وذلك فى مهلة العشرة أيام من التبليغ .
ويحكم في المعارضة من الجهة القضائية التي أصدرت الحكم الغيابي .