أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الثالث — في الحكم الغيابي والمعارضة › القسم الثاني — في المعارضة
المادة 409
يصبح الحكم الصادر غيابيا كأن لم يكن بالنسبة لجميع ما قضى به اذا قدم المتهم معارضة في تنفيذه ويجوز أن تنحصر هذه المعارضة فيما قضي به الحكم من الحقوق المدنية • للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه