أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الثاني — في الحكم في مواد المخالفات › القسم الثالث — في التحقيق النهائي في مواد المخالفات
المادة 402
اذا رأت المحكمة أن الواقعة تكون مخالفة نطقت بالعقوبة وتقضى عند الاقتضاء فى الدعوى المدنية طبقا لاحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 357 . 662 الجريدة الرسمية