الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الثاني — في الحكم في مواد المخالفات › القسم الثالث — في التحقيق النهائي في مواد المخالفات
المادة 400
تثبت المخالفات اما بمحاضر أو تقارير واما بشهادة الشهود في حالة عدم وجود محاضر أو تقارير مثبتة لها .
ويؤخذ بالمحاضر والتقارير المحررة بمعرفة مأموري او معاونى الضبط القضائى والضباط المنوط بهم مهام معينة للضبط القضائى الذين خول لهم القانون سلطة اثبات المخالفات كدليل اثبات الى أن يقوم الدليل العكسي على ما تضمنته وذلك عدا الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك ولا يجوز ان يقوم الدليل العكسي الا بالكتابة او بشهادة الشهود