المادة 3
يجوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العمومية في وقت واحد أمام الجهة القضائية نفسها وتكون مقبولة عن كافة اوجه الضرر سواء أكانت مادية ام جثمانية أو أدبية ما دامت ناجمة عن الوقائع موضوع الدعوى الجزائية المادة ؟ يجوز أيضا مباشرة الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية .
غير انه يتعين ان ترجىء المحكمة المدنية الحكم في تلك الدعوى المرفوعة أمامها لحين الفصل نهائيا في الدعوى العمومية اذا كانت قد حركت .
المنادة .
لا يسوغ للخصم الذي يباشر دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة ان يرفعها أمام المحكمة الجزائية .
الا انه يجوز ذلك ، اذا كانت النيابة العامة قد رفعت للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه و أوامر | الدعوى العمومية قبل ان يصدر من المحكمة المدنية حكم في الموضوع .