أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الثاني — في الحكم في مواد المخالفات › القسم الثالث — في التحقيق النهائي في مواد المخالفات
المادة 397
يجوز للرئيس قبل يوم الجلسة بناء على طلب النيابة العامة او المدعي المدني ان يقدر او يكلف بتقدير تعويضات وان يحرر او يكلف بتحرير محاضر وان يأمر باجراء ما يتطلب السرعة من أعمال