الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الثاني — في الحكم في مواد المخالفات › القسم الثاني — في رفع الدعوى أمام المحكمة
المادة 396
تطبق المواد 335 و 336 و 337 على اجراءات المحاكمة أمام المحكمة التي تفصل في مواد المخالفات
عُدِّل بموجب قانون رقم 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
المادة 396 : تطبق المادتان 335 و 336 على اجراءات المحاكمة أمام المحكمة التي تفصل في | مواد المخالفات .