أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الثاني — في الحكم في مواد المخالفات › القسم الثاني — في رفع الدعوى أمام المحكمة
المادة 395
يقوم الاخطار المسلم بمعرفة النيابة العمومية مقام التكليف بالحضور اذا تبعه حضور الشخص الموجه اليه الاخطار باختياره .
وتذكر فيه الجريمة المتابعة ويشار فيه الى نص القانون الذي يعاقب عليها