أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الثاني — في الحكم في مواد المخالفات › القسم الثاني — في رفع الدعوى أمام المحكمة
المادة 394
ترفع الدعوى الى المحكمة فى مواد المخالفات اما بالاحالة من جهة التحقيق واما بحضور اطراف الدعوى باختيارهم واما بتكليف بالحضور مسلم الى المتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية