الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الاول — في البحث والتحرى عن الجرائم › الفصل الثالث — في قاضي التحقيق
المادة 38
تناط بقاضي التحقيق اجراءات البحث والتحرى ولا يجوز له أن يشترك فى الحكم في قضايا نظرها بصفته قاضيا للتحقيق والا كان ذلك الحكم باطلا وله في سبيل مباشرة مهام وظيفته أن يستعين مباشرة بالقوة العمومية ويختص بالتحقيق في الحادث بناء على طلب من وكيل الدولة أو شكوى مصحوبة بادعاء مدنى ضمن الشروط المنصوص عليها فى المادتين 67 و 73 . وفي حالة الجناية أو الجنحة المتلبس بها يباشر قاضي التحقيق السلطات المخولة له بمقتضى المادة 56 وما يليها .