الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الاول — في الحكم في الجنح › القسم السادس — في الحكم من حيث هو
المادة 378
اذا رفع الامر في موضوع القضية الى المجلس القضائي ، أصبح مختصا بالفصل في طلبات الاسترداد بالاوضاع المنصوص عليها فى المواد من 372 الى 375 .
ويظل مختصا حتى بعد صدور قرار نهائي في الموضوع بالامر برد الاشياء بالاوضاع المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 377 •