الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الاول — في الحكم في الجنح › القسم السادس — في الحكم من حيث هو
المادة 376
يكون الحكم برفض طلب الاسترداد قابلا للاستئناف من جانب من تقدم بهذا الطلب .
والحكم الصادر بالموافقة على رد الاشياء المستردة قابل 660 الجريدة الرسمية للاستئناف من جانب كل من النيابة العامة والمتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية والمدعى المدني اذا كان يلحقهم ضرر من هذا الحكم .
ولا يرفع الامر للمجلس القضائي الا بعد ان تفصل المحكمة في الموضوع .