أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الاول — في الحكم في الجنح › القسم السادس — في الحكم من حيث هو
المادة 375
اذا رأت المحكمة ان الاشياء الموضوعة تحت تصرف القضاء نافعة لاظهار الحقيقة او قابلة للمصادرة ، أرجأت الفصل.
في شأنها ريثما يصدر قرار في الموضوع ويكون الحكم في هذه الحالة غير قابل لاي طعن