الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الاول — في الحكم في الجنح › القسم السادس — في الحكم من حيث هو
المادة 373
يجوز أيضا لكل شخص غير المتهم والمدعي المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية يدعى بان له حقا على اشياء موضوعة تحت تصرف القضاء ان يطلب بردها أمام المحكمة المطروحة أمامها الدعوى ولا يجوز له الاطلاع اذا ذاك على غير المحاضر المتعلقة بضبط تلك الاشياء .
وتقضى المحكمة في ذلك بحكم على حده بعد سماع أطراف الدعوى