الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الاول — في الحكم في الجنح › القسم السادس — في الحكم من حيث هو
المادة 371
تصفى المصاريف والرسوم بالحكم ، ويجوز لكل ذي مصلحة في حالة عدم وجود قرار بتطبيق المواد 367 وما يليها او وجود صعوبات في تنفيذ حكم الادانة بالمصاريف والرسوم ان يرفع الامر الى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم في الموضوع وذلك وفقا للقواعد المقررة فى مادة اشكالات التنفيذ، لكي تستكمل حكمها في هذه النقطة .