الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الاول — في الحكم في الجنح › القسم السادس — في الحكم من حيث هو
المادة 370
يجوز للمحكمة فى الحالة التى لا تتناول فيها الادانة جميع الجرائم التي كانت موضوع المتابعة او لم تكن الا بسبب جرائم كانت موضوع تعديل في وصف التهمة اما أثناء سير التحقيق او عند النطق بالحكم وكذلك في حالة اخراج متهمين معينين من الدعوى ، إن تعفى المحكوم عليه بنص مسبب في حكمها ، من الجزء من المصاريف القضائية الذي لا ينتج مباشرة عن الجريمة التي نجمت عنها الادانة في الموضوع .
وتحدد المحكمة مقدار المصاريف التي أعفت منها المحكوم عليه وتترك هذه المصاريف على حسب الظروف على عاتق الخزينة أو المدعى المدنى .