الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الاول — في الحكم في الجنح › القسم السادس — في الحكم من حيث هو
المادة 367
ينص في كل حكم يصدر بالادانة ضد المتهم وعند الاقتضاء ضد المسؤول عن الحقوق المدنية على الزامهما بالرسوم والمصاريف لصالح الدولة كما ينص فيه بالنسبة للمتهم على مدة الاكراه البدني .
وكذلك الشأن في حالة الصلح الذي تنقضى به الدعوى العمومية طبقا للمادة السادسة وفى حالة الاعفاء من العقوبة مالم تقض المحكمة بقرار خاص مسبب باعفاء المتهم او المسؤول عن الحقوق المدنية من المصاريف كلها أو بعضها ولا يلزم المدعي المدني الذى قبل ادعاؤه مصروفات ما دام الشخص المدعي ضده مدنيا قد اعتبر مدانا في جريمة