أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الاول — في الحكم في الجنح › القسم السادس — في الحكم من حيث هو
المادة 366
في الحالة المنصوص عليها فى المادة 364 ، اذا كان المدعي المدني هو الذي حرك الدعوى العمومية تقضى المحكمة في حكمها.
نفسه فى طلبات التعويض المرفوعة من الشخص المحكوم ببراءته ضد المدعي المدني عن اساءة حقه في الادعاء مدنيا