أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الاول — في الحكم في الجنح › القسم السادس — في الحكم من حيث هو
المادة 364
اذا رأت المحكمة ان الواقعة موضوع المتابعة لا تكون اية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 659 جريمة فى قانون العقوبات او انها غير ثابتة او غير مسندة للمتهم قضت ببراءته من المتابعة بغير عقوبة ولا مصاريف