الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الاول — في الحكم في الجنح › القسم السادس — في الحكم من حيث هو
المادة 357
اذا رأت المحكمة ان الواقعة تكون جنحة قضت بالعقوبة .
و تحكم عند الاقتضاء في الدعوى المدنية ولها ان تأمر بان يدفع موقتا كل او جزء من التعويضات المقدرة .
كما ان لها السلطة - ان لم يكن ممكنا اصدار حكم في طلب التعويض بحالته ان تقرر للمدعي المدني مبلغا احتياطيا قابلا التنفيذ به رغم المعارضة او الاستئناف .