الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الاول — في الحكم في الجنح › القسم الخامس — في المرافعات وحضور المتهم
المادة 354
اذا لم يكن ممكنا انهاء المرافعات اثناء الجلسة نفسها حددت المحكمة بحكم تاريخ اليوم الذي يكون فيه استمرار المرافعة .
ويتعين ان يحضر فيه اطراف الدعوى والشهود الذين لم يسمعوا ومن أمرت المحكمة بابقائهم تحت تصرفها لحين اتمام المرافعة ، وذلك بغير تكليف آخر بحضور جلسة التأجيل