الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الاول — في الحكم في الجنح › القسم الخامس — في المرافعات وحضور المتهم
المادة 352
يجوز للمتهم والاطراف الدعوى الآخرين ومحاميهم ايداع مذكرات ختامية .
ويؤشر على هذه المذكرات من الرئيس والكاتب ، وينوه الاخير عن هذا الايداع بمذكرات الجلسة .
والمحكمة الملزمة بالاجابة عن المذكرات المودعة على هذا الوجه ايداعا قانونيا يتعين عليها ضم المسائل الفرعية والدفوع المبداة أمامها للموضوع والفصل فيها بحكم واحد يبت فيه أولا في الدفع ثم بعد ذلك في الموضوع .
ولا يجوز لها غير ذلك الا فى حالة الاستحالة المطلقة او ايضا عند ما يتطلب نص متعلق بالنظام العام اصدار قرار مباشر في مسألة فرعية أو دفع .