الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الاول — في البحث والتحرى عن الجرائم › الفصل الثاني — في النيابة العامة › القسم الثاني — في اختصاصات ممثلي النيابة العامة
المادة 34
النيابة العامة لدى المجلس القضائى يمثلها النائب العام ويساعد النائب العام فى ذلك نائب عام مساعد وواحد أو أكثر من وكلاء النيابة العامة
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-72 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-34 (ج.ر عدد 46 لسنة 1971)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة 2 من المادة 34 من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية ، كما يلى